ألزمت الدائرة المدنية وافدة خليجية بتعويض ضابط شرطة بإدارة عمليات المرور مبلغ 1500 دينارافي الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن الضابط بعد ان كسب حكما نهائيا من الجنح المستأنفة بإدانة المتهمة عن تهمة إهانة موظف عام أثناء تادية عمله وسبه علنا وتهديده بإنزال الضرر بنفسه بتغريمها مبلغ 200 دينار .
وقالت المحكمة المدنية في حيثيات الدعوى التي رفعها المحامي البنوان الثابت من الأوراق أن المدعي عليها قد أهانت المدعي وقامت بسبه وتهديده في حال تحرير مخالفة مرورية ضدها و هددته قاصدة حمله على الامتناع عن تحرير المخالفة وإذا قام بمخالفتها فإنها ستقول إنه حاول التحرش بها . وقضت محكمة أول درجة بإدانتها وتغريمها مبلغ 200 دينارا وبراءة المدعي ممانسب إليه بعد إنكاره الاتهام الموجه إليه وأيدت الحكم محكمة الجنح المستأنفة وتكون المدعي عليها مسئولة عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وتوافرت في حقها الأركان المسؤولية التقصيرية من خطا وعلاقة سببية وفقا للمادة 54 من قانون الاتبات التي تنص على ” لايرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا وفي الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا “مفاد ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله .
وقضت المحكمة المدنية بالزام المدعي عليها بأداء مبلغ 1500 دينار تعويضا ادبيا نهائيا للضابط .
وثمن المحامي عبدالعزيز البنوان عدالة المحكمة إصدارها الحكم مؤكدا أن موكله لم يقم سوى بواجبه مطالبا الجميع احترام رجال الأمن والمرورعند القيام بواجباتهم الوظيفية .
أضف تعليق