ألغت محكمة الاستئناف التجارية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام مواطن وشركة تأمين بدفع مبلغ 2000 د.ك لوافدة نتيجة إصابتها جراء حادث تصادم مروري والزمت شركة التأمين فقط دون المتهم بدفع مبلغ 4000 دينار كويتي.
وحضر دفاع المتهم المحامي حمد الهديان وطالب بإلغاء الحكم السابق على سند من قول أن الحكم الجزائي قضى ببراءة موكله موضوع طلب التعويض المطروح وتم تأييد ذلك أمام محكمة الاستئناف وهو قضاء ملزم للقضاء المدني مؤكدا ان حكم أول درجة القاضي بإلزامه متضامنا مع شركة التامين بدفع للمدعية مبلغ 2000 د.ك جانبه الصواب وخالف القانون فضلا عن خلو الأوراق من دليل على حدوث أضرار بالمدعية.
وتتلخص الواقعة بقيام الوافدة بمقاضاة مواطن وإحدى شركات التأمين بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 8000 د.ك عن إصابتها بكسر مفتت بأسفل عظمتي القصبة والشظية اليمنى وأجريت لها جراحة لتثبيت الكسر داخليا بشريحة ومسامير وبقيد حركة الكاحل الأيمن وتورم مزمن وألم عند الوقوف لمدة طويلة إذ قدرت لهذه الإصابات نسبة عجز قدرها 15% من قدرة الجسم كله وكان ذلك أثناء قيادة المواطن لمركبته المؤمنة لشركة التأمين بعد وقوع حادث تصادمي.
أضف تعليق