أيدت محكمة الجنح المستأنفة امس حكم محكمة أول درجه القاضي ببراءة شركة “احمادة” للتجارة العامة والمقاولات من غرامة 15 مليون دينار في القضية المرفوعة من بلدية الكويت .
وتتلخص وتفاصيل القضية في ان الادعاء العام اسند إلى الممثل القانوني لشركة احمادة انه وبتاريخ 27/5/2008 خالف المادتين 2, 9 من قرار البلدية رقم “95/83” بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة والقرار رقم “1/87” بتعديل بعض أحكام القرار رقم “95/83” وذلك بان أقام مكاتب وتشوين آليات وسكن عمال وسور حديدي وأخر ترابي بموقع العمل دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة .
أضف تعليق