أصدرت المحاكم الإدارية في المحكمة الكلية عدة أحكام تقضي بإلغاء القرار الإداري رقم 10 لسنة 2010 الصادر من وزير الدولة لمجلس الوزراء السابق روضان الروضان والمتضمن تعيين سبعة نواب لرئيس الفتوى والتشريع مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها قرار رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 148 لسنة 2010 بمنحهم اختصاصات وصلاحيات نائب الرئيس الحالي وتوزيع اختصاصاته عليهم.
وكان آخر تلك الأحكام الصادر من المحكمة الإدارية التاسعة في المحكمة الكلية برئاسة المستشار هشام البسام برقم 118/2011 بجلسة 14/6/2011 ، التي قضت، بأن تولي الوظائف بإدارة الفتوى والتشريع لا يكون إلا بموجب مرسوم عدا التعيين في أدنى الدرجات، أيا كانت طريقة شغلها سواء بالتعيين أو الترقية أو الندب أو النقل أو ما يسمى بالتكليف، وأن الترقية إلى هذه الوظائف تتم وفقا للضوابط والشروط الواردة في المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 14/77 وتعديلاته.
وأضافت المحكمة بأن وظيفة نائب رئيس الإدارة التي تم تكليف المطعون على ترقيتهم للقيام بأعمالها إنما تعلو وظيفة وكيل إدارة التي كانوا يشغلونها وأن مجلس الوزراء ألبس هذه الترقية ثوب الندب أو التكليف بموجب قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المطعون فيه رقم 10 لسنة 2010 مما لا ينال من حقيقة الواقع بحسبانه قراراً بالترقية وإذ لم يتخذ مجلس الوزراء بشأنه ما قضت به المادة الثانية والثالثة من المرسوم 14 لسنة 1977 وفي شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته من استلزام صدور هذا القرار المطعون فيه بموجب مرسوم أميري في كل الأحوال تحقيقا للغاية التي تغياها المشرع من ذلك وصولا إلى صدور قرار الترقية أو غيره على سننه القديمة فإن القرار المطعون فيه يكون حابط الأثر لصدوره بالمخالفة لما وضعه المشرع من ضوابط ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا لصدوره بخلاف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتخلص الوقائع في أن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السابق روضان الروضان أصدر بتاريخ 29/7/2010 القرار الإداري رقم 10 لسنة 2010 متضمنا تكليف عدد سبعة من أعضاء الفتوى والتشريع بشغل وظيفة نائب رئيس الفتوى والتشريع ، ثم تبعه صدور قرار رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 148 لسنة 2010 بمنحهم اختصاصات وصلاحيات نائب الرئيس الحالي وتم بموجب هذا القرار توزيع الاختصاصات عليهم ، فتم التظلم من هذين القرارين من قبل المستشارين الذين تخطاهم هذا القرار.
وقد وجهوا لهذين القرارين مثالب ومخالفات وعيوبا قانونية جسيمة، وقالوا في تظلمهم بأن القرار رقم 148 لسنة 2010 تم إلغاؤه من قبل رئيس الفتوى والتشريع، فإنه لم يبق إلا القرار رقم 10 لسنة 2010 الخاص بتكليف الأعضاء السبعة بالفتوى والتشريع بشغل وظيفة نائب رئيس الفتوى والتشريع، إذ ما زال قائما ولم يلغ.
وأضافوا بأن هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون على سند من الأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية تؤدي حتما إلى بطلان القرار المتظلم منه، ومنها بأن صدور القرار ممن لا يملك الحق في إصداره باعتبار أن من له الحق في إصدار هذا القرار هو سمو أمير البلاد بموجب مرسوم، وأضافوا بأنه ضرورة أن يسبق ذلك صدور مرسوم آخر ينشئ درجة.
ويذكر أن عدد القضايا المرفوعة تجاوز الخمس قضايا حيث فصلت المحكمة في عديد منها بإلغاء قرار الروضان بتعيين سبعة نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع.
أضف تعليق