الزمت المحكمة الكلية مدني كلي 9 برئاسة رئيس الدائرة طلال بو رمية 3 مواطنين بصفتهم اولياء امور عن ابناءهم القصر بأن يؤدي الى مواطن وابنه مبلغ 21 الف دينار وذلك عن الاصابات الجسديه والاضرار المادية والادبية التي اصابة الاخير نتيجة اعتدائهم عليه.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي مطر الواوان عن المواطن وهو المدعي عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على ابنه القاصر مطالبا فيها بالزامهم بصتهم بان يؤدي اليه عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على ابنه القاصر تعويضا عن الاصابات الجسدية والاضرار المادية والادبية.
وقال الواوان ذلك على سند من القول انه اسندت النيابة العامة الاتهام لابناء المدعي عليهم لانهم بدائرة مخفر شرطة الاحداث ضربوا المجني عليه وشن عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك بان بيت النية وعقدوا العزم على التعدي عليه وعدد لذلك الغرض اسلحة بيضاء سكاكين وانتظروا في المكان الذي اعتقدوا ملائمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئء وما ان ظهر انهالوا عليه بالضرب بالايدي والاقدام وضرب بسكين كان يحملها فحدثت به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي افضت باصابة بعاهة مستديمه هي تتمثل وفوار قطع جزئي بالعصب الزندي اليسار وقطع كامل للعصب المس الخلفي بلساعد الايسر وضعف بسيط بالقصبة العريضة باليد اليسرى التي تقدر نسبتها ب 45 من القدرة الكلية للجسم.
واضاف الواوان ان من القانون المدني كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء اكان في احداثه الضرر مباشرا و متسببا ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئء عن فعله الخاطئء ولو كان غير مميز , وعلى ان كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقليه او الجسمية , يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه بعلمه غير المشروع وذلك ما لم يثبت نه قام بواجب الرقابة على نحو ماينبغى او ان الضرر كان لابدواها لهذا الواجب ويعتد القاصر في حاجة اي الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة او بلغها وكان في كنف قائم على تربيته.
أضف تعليق