قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم أول درجة والقاضي بحبس وإبعاد وافد وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته .
وتتلخص الوقائع أن مواطنة تقدمت بشكوى لاحدى المخافر تتهم بها حبيبها بوضع جهاز تعقب في سيارتها لمراقبتها , ومع اثر هذه الشكوى تم ضبط المتهم والتحقيق معه واعترف بوضعه لجهاز في سيارة الشاكية فوجه له الادعاء العام تهمة استعمال ” جهاز تنصت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة ”
وبعد إحالة القضية للمحكمة أصدرت محكمة أول درجة حكمها القاضي بحبس المتهم وإبعاده عن البلد ,تطبيقاً لنص المادة (78) من قانون تنظيم هيئة الاتصالات التي تنص على أن كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على خمسة ألاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فطعن المحامي / أحمد الحمادي من مكتب المحامية / دلال الملا على هذا الحكم وحضر أمام محكمة الاستئناف وترافعه شفاهةً مبيناً للمحكمة أن التهمة المنسوبة للمتهم لا تنطبق على الافعال التي قام بها , فقانون الجزاء قد جرم في نصوصه التنصت وهو الانصات والاستماع ومراقبة المكالمات الهاتفية , ولكن لم يجرب التعقب أو إستعمال الأجهزة التي تستخدم في تتبع حركة الأفراد وبالتالي لا يجوز أن يسائل شخص أو يحاكم على أفعال لم يجرمها القانون وفقاً لقاعدة ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص ” وهو ما استجابت له المحكمة وبينته في حكمها وقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وتبرأة المتهم مما هو منسوب إليه لعدم وجود نص يجرم استعمال أجهزة تتبع وتعقب حركة الأفراد .
عفيه الشاطر يالمحامي ?