قضت محكمة الإستئناف الإدارية حكم محكمة أول درجة ، وقضت مجددا بالغاء
الهيئة العامة للبيئة بخصم راتب مهندسة .
وتتلخص الدعوى أن المدعية وتعمل بوظيفة مهندسة في الهيئة العامة للبيئة فوجئت بوقت سابق بصدور قرار تمثل بعقوبة الخصم من الراتب بحجة عدم تنفيذها للأوامر وعدم إلتزامها بأحكام القانون واللوائح مخالفة نص المادة 24 من قانون الخدمة المدنية .
وبعد أن قامت المدعية بالتظلم من القرار وفقاَ للمواعيد ولجأت إلى المحكمة الإدارية والتي قضت في أول درجة برفض دعواها ، حضر أمام محكمة الإستئناف الإدارية المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيلا عن المدعية وطعن على الحكم المستأنف مختصما كل من مدير الهيئة العامة للبيئة بصفته ووزير النفط بصفته رئيس المجلس الاعلى للبيئة بالتكليف ، مؤكدا أن القرار بعيد عن المشروعية وأن التحقيق الذي جرى مع موكلته قبل صدور خصم الراتب بعيد عن الإجراءات القانونية السليمة والمتبعة وأن حكم محكمة أول درجة تضمن قصوراً بالتسبيب ومخالفا للثابت في أوراق الدعوى مطالبا بالغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون عليه ، في حين طالب محامي الحكومة بتأييد الحكم المستأنف .
وإستجابت المحكمة للمحامي محمد حمزة عباس وألغت الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه .
أضف تعليق