أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة، حددت فيه شروط الترشيح وموعد فتح بابه.
وجاء في البيان ما يلي:
• وفقاً لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له
• وبناء على المرسوم رقم (279 لسنة 2016) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1310) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2016
يفتح باب الترشيح لانتخابات اعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 19/10/2016 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 28/10/2016.
ويسر وزارة الداخلية ان توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة -من الناخبين الكرام -مراعاة التالي: –
أولاً: شروط الترشيح:
يشترط في من يريد ترشيح نفسه ان تتوافر فيه الشروط التالية:
1 -ان يكون كويتي الجنسية بصفه اصليه وفقاً للقانون
2 -ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب
3 -ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية
4 -أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها
5 -ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:
أ- الذات الإلهية
ب- الأنبياء
جـ- الذات الأميرية
ثانياً: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
1 -يتقدم طالب الترشيح الى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحده والنصف ظهراً لاستلام طلب الترشيح الذي اعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الاصلية وعدد (2) صورة شخصية
2 -يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه
3 -يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً ويحصل على إيصال بالسداد .
4-يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التى يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليها وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.
ثالثاً: كيفية التنازل عن الترشيح:
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل
رابعاً: لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
خامساً: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينه بعد، فعليه مراعاة احكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية:
1 -متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم
2 -الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم
3 -رؤساء لجان قيد الناخبين واعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها
سادساً: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.
أضف تعليق