محليات

“البلدية” تحدد شروط وضوابط إقامة المخيمات

دعا مدير عام البلدية بالوكالة عبدالله عمادي كل قطاعات وأفرع البلدية بالمحافظات بضرورة عدم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة لذلك، على أن تتم إقامة مواقع الخدمات العامة قريبة من مواقع التخييم.

وأضاف عمادي في تعميم إداري اصدره أمس، وحصلت القبس على نسخة منه أن الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي للأفراد هي أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يجوز اصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد، فضلا عن ان المساحة المحددة لكل ترخيص بحد أقصى 1000 متر، وأن يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 د.ك لا يتم استردادها، وسداد مبلغ 300 د.ك كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم، على ان يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة.
وذكر ان الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي للهيئات أو الشركات هي أن يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمها بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز 5000م2 ويتم الترخيص من قبل فرع البلدية بالمحافظة التابع لها المخيم.
وشدد عمادي على التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها والتي تبدأ من 1 نوفمبر 2016 وحتى 31 مارس 2017 على ان تكون الفترة من 1 وحتى 31 مارس 2017 هي فترة انهاء إجراءات التخييم ونظافة الموقع، داعيا الى الالتزام بترك مسافة بين كل مخيم وآخر قدرها 100م.
وأكد أنه لا يجوز التعديل على الموقع السابق اختياره، حيث ان التعديل سيترتب عليه إلغاء الترخيص، ولا يتم تحويل مبلغ التأمين على الترخيص الجديد كما لا يجوز استرداد مبلغ الرسوم، مطالبا بالالتزام بحدود الموقع طبقا للإحداثيات الموضحة بالترخيص الالكتروني ووضع الترخيص بمكان ظاهر على الواجهة الرئيسية (مدخل المخيم) مع عدم تأجير المخيم واستخدام الألعاب النارية داخل المخيمات.