أكد المحامي أحمد المليفي على عدم قانونية سحب لوحات السيارات من قبل رجال المرور، استناداً إلى المادة (42) من قانون المرور ( يجوز لمدير عام الادارة العامة للمرور.. سحب لوحات المركبة).
ولفت إلى أن المادة (42) من قانون المرور حصرت حق سحب لوحات السيارات على مدير عام الإدارة العامة للمرور وليس لبقية ضباط وأفراد المرورو، مشيراً إلى ما يتم فعله الان.
وأضاف المليفي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لافتاً إلى أنه هناك مخالفة ونص خاص بممنوع الوقوف، مؤكداً على أنه لا يجوز سحب هذا الوصف الخاص على الوصف العام الوارد بعبارة:” تعمد تعطيل إعاقة حركة المرور في الطرقات”، مضيفا إلى أنهما مخالفتان مختلفتان حيث لا يصح الدمج بينهما.
أضف تعليق