محليات

الحربي: منح المكاتب الصحية صلاحية التمديد 6 أشهر لحالات السرطان وزراعة الأعضاء والعناية المركزة والحالات الحرجة

أصدر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عدة قرارت وزارية منها «التعديل على لائحة العلاج في الخارج وهو استثناء حالات السرطان وزراعة الأعضاء والعناية المركزة والحالات الحرجة، حيث منح صلاحية تمديد علاجهم بالبلاد المبتعثين للعلاج فيها للمكتب الصحي ولفترة علاج لا تزيد عن ستة أشهر مع المتابعة».

ونص القرار على انه «في حال احتاج المريض لفترة علاج أخرى حسب توصية الطبيب المعالج، فإنها تكون بموجب توصية اللجنة العليا للعلاج في الخارج».

كما منح الوزير الحربي للمكتب الصحي في الخارج اختصاصاً إضافيا بأنه «في حال تأخر تحديد الموعد للمريض من المستشفى المحدد للعلاج بالخارج، فإنه يجوز له تحديد مركز طبي أو مستشفى آخر لتوفير الموعد للمريض».

وأضاف الحربي «اختصاصي أول قانون بمكتبه أشرف سليمان الى عضوية اللجنة العليا لدراسة ومتابعة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي، والتي يرأسها وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي».

وفي قرار آخر، منح وزير الصحة العاملين بإدارة الوقاية من الإشعاع والحاصلين على ترخيص شخصي للعمل في مجال الوقاية من الإشعاع «صلاحية الرقابة والتفتيش أثناء الدوام الرسمي وبعده على جميع الأنشطة المتعلقة بمصادر الأشعة المؤينة وغير المؤينة في البلاد».

ونص القرار أيضا على أنه «يحق لهم القيام بتحرير محاضر إثبات المخالفات وتوقيعها واستيفائها وإرسالها الى الجهة المختصة، ولا يجوز أن ينفرد الموظفون بالتفتيش ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة حسب الأحوال لتحقيق الوقاية من المخاطر التي تنجم عن مصادر الأشعة المؤينة وغير المؤينة».

ووفق القرار «يجوز لهم دخول المنشآت والأماكن المستخدمة لمصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة والاطلاع على السجلات والوثائق كافة»