قضت الدائرة المدنية الثامنة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار حمد المديرس و عضوية المستشارين نواف القطان، وجابر الهاجري بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة شيك بنكي بمبلغ ثلاثون ألف دينار كويتي بالتقادم الصرفي و ألزمت المدعي بالمصروفات و أتعاب المحاماة الفعلية .
وتعود وقائع الدعوى إلي أن المدعي فيها أقامها على سند من القول أنه يداين أحد المواطنين بمبلغ ثلاثون ألف دينار كويتي بموجب شيك بنكي صدر إليه من الأخير ، و لم يقم بسداد قيمته ولم يتسنى له صرفه من البنك المسحوب عليه.
و قد حضر المحامى محمد فهد المطيري عن المدعى عليه و دفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة المبلغ موضوع الشيك لتقادمه بحسب ما نصت عليه المادة (550) من قانون التجارة ، و أكد أن موكله قام بالوفاء مسبقاً بقيمة هذا الشيك .
و بناءً على هذه الأسانيد القانونية الثابت أساسها الواقعي بأوراق الدعوى أقرت المحكمة بصحة دفاع المحامي/ المطيري وقضت بقضائها سالف البيان .
وعقب صدور الحكم صرح المحامى محمد المطيري أنه يشيد بالقضاء الكويتي الذي يحفظ حقوق الكافة من تعنت الغير ويصون ما يجب أن يصان من شرف التعامل و الوفاء بالعقود و الالتزامات ، وقد أعطي المشرع للقضاء حق مراقبة ذلك حماية لمصالح المواطنين وحقوقهم ولضمانة حسن سير العمل على كافة الأصعدة وصولا لتحقيق الصالح العام للمجتمع ككل و الصالح الخاص للأفراد ممن يستحقون الحماية القانونية .
أضف تعليق