ألغت المحكمة الإدارية، أمس، المادتين 40 و55 من القرار الوزاري 16 لسنة 2016، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، واللتين تقضي أولاهما «بإلغاء الصرف من بندَي المعونة الاجتماعية على رحلات العمرة، والأنشطة الترفيهية والترويحية (الشاليهات)، التي تقدمها الجمعيات التعاونية لمساهميها»، في حين تشترط الأخرى «حصول الجمعيات على موافقة مسبقة من الوزارة بخصوص زيادة أو طلب دعم من المحلات المستثمرة».
وتعقيباً على الحكم، أكدت وزيرة الشؤون، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن «إدارة الشؤون القانونية في الوزارة ستقدم استشكالاً عليه»، مبينة أن «هدف القرار المساواة بين عموم المساهمين، والحد من مخالفات الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بالصرف على بندي العمرة والشاليهات».
في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها في «الشؤون»، أن دراسة متابعة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية، الذي يبلغ سنوياً قرابة 11.4 مليون دينار أظهرت أن هناك استنزافاً كبيراً لأموال هذا البند، عبر مخالفات جسيمة ترتكب فيه، خصوصاً فيما يتعلق ببندي العمرة والأنشطة الترفيهية والمخصص لكل منهما نسبة 25 في المئة، من إجمالي قيمة الخدمات الاجتماعية.
وأضافت المصادر أن تكلفة رحلات العمرة والشاليهات خلال 2015 بلغت 3.6 ملايين دينار، استفاد منها 14251 مساهماً من أصل نحو 503 آلاف مساهم بنسبة تبلغ 2.8 في المئة، من إجمالي المساهمين، وهي نسبة قليلة لا تحقق العدالة بين المساهمين.
بأي حق توقف الشؤون تلك الرحلات? هل تتصدق بها الشؤون على الناس? الناس يدفعون مقابل تلك الرحلات، حسبنا الله و نعم الوكيل