برلمان

نواب يقترحون تعديل قانون العمالة الوطنية وإتاحة الفرصة للمسرحين من القطاع الخاص بطلب وظيفة

تقدم النواب أسامة الشاهين ومحمد هايف ود. جمعان الحربش ود. حمود الخضير وعبدالله فهاد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (4) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في نص الاقتراح:

(المادة الأولى):
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليها نصها الآتي:

«يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدماته في القطاع الأهلي ولأسباب لا ترجع إلى مخالف قانونية من جانبه، أن يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقا للإجراءات والشروط المحددة على أن يكون في درجة وظيفة أدنى من درجة الوظائف القيادية.
وعلى ديوان الخدمة المدنية أن يضع نظاما وظيفيا لتوظيف من تنطبق عليهم أحكام البند السابق بما يتفق مع المؤهل والخبرة والسن ويتم اعطاؤهم الأولوية في التوظيف وبمرتب لا يجاوز ما كان يحصل عليه في عمله السابق وما يحصل عليه مثيله من الموظفين العموميين.
وإذ لم يتقدم المسرح طالب الوظيفة لتولي العمل المسند إليه خلال شهر من تاريخ اخطاره وترشيحه للعمل من قبل ديوان الخدمة المدنية سقط حقه في الالتحاق بهذا العمل وفي الحصول على أي تعويض آخر لهذا الضرر من الدولة».

(المادة الثانية):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تطبيق هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية:

يواجه بعض العاملين في القطاع الأهلي مشكلة الاستغناء عن خدماتهم لأسباب لا ترجع إلى سلوك وظيفي مخالف للقانون وإنما لأسباب عامة مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد عنى هذا الاقتراح بمواجهة هذه المشكلة بخاصة أنها قد طالت عدداً كبيراً من مواطني الدولة من دون خطأ ينسب إليهم، وتماشياً مع أحكام المادة (25) من الدستور التي تنص على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة”.

لذا جاء هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على إضافة مادة جديدة برقم (4 نكرراً) إلى القانو رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه يقضي بأنه يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدماته في القطاع الخاص لأسباب عامة لا ترجع إلى مخالفة قانونية من جانبه أن يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقاً للإجراءات والشروط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية على أن يكون في درجة وظيفية أدنى من درجة الوظائف القيادية.

وعلى الديوان أن يضع نظاما وظيفياً لتوظيف من تطبق عليهم أحكام البند السابق بما يتفق مع المؤهل والخبرة والسن وبمرتب لا يجاوز ما كان يحصل عليه في عمله السابق وبما لا يتجاوز ما يحصل عليه مثيله من الموظفين العموميين، وفي حال لم يتقدم المسرح طالب الوظيفة لتولي العمل المسند إليه خلال شهر من تاريخ إخطاره وترشيحه للعمل من قبل ديوان الخدمة المدنية سقط حقه في الالتحاق بهذا العمل وفي الحصول على أي تعويض آخر من الدولة.