قررت محكمة الاستئناف تأجيل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من الحكومة على حكم محكمة اول درجة القاضي بالغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين في الدعوى المرفوعة من المحامي علي العلي الى جلسة 23 الجاري للحكم.
وفي احداث جلسات السابقه مثل المحامي علي العلي امام محكمة الاستئناف وقدم مذكرة دفاعه ملتمسا فيها القضاء برفض الاستئناف محمولا على اسبابه التي استقرت احكام القضاء وتواترات احكام التمييز ان لمحكمة الاستئناف السلطة التامة في ان تأخذ بالاسباب الواردة في الحكم الابتدائي دون ان تضيف اليها وذلك عندما ترى ان في الاسباب التي اوردتها محكمة الدرجة الاولى ما يغني عن ايراد اسباب جديدة كذلك عندما يستند الخصم امام محكمة الاستئناف الى نفس وجود الدفوع التي سبق ان رددت امام محكمة اول درجه.
واضاف العلي ان لمحكمة الاستئناف ان تؤيد الحكم الابتدائي وان تحيل الى ماجاء فيه سواء كان ضمن بيان وقائع الدعوى او الاسباب التي اقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ومن المقرر انه اذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الاخرى وكان يصح بناء الحكم على احدهما فان النعي عليه في الدعامة الاخرى يكون غير منتج.
وكانت الحكومة ذكرت في طعنها ان الحكم جاء مخالفاً القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من اربعة أوجه، الاول انه خالف (الحكم الطعين) القانون واخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وحين اسبغ على توصية مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم 32 / 2016 بتاريخ 1 /8 /2016، بانهاء قرار إداري يرد عليه دعوى الالغاء، تأسيسا على ان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه المذكور الموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة في شأن تحديد أسعار البنزين وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم، ثم اردف الحكم في اسبابه ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بتغيير اسعار البنزين على النحو المبين بذلك الكتاب، وتم تنفيذ القرار على ارض الواقع، وقد عبرت عنه الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة في زيادة اسعار البنزين، والذي جاءت ألفاظه آمرة ودخل القرار حيز التنفيذ مما يكون في حكم القرار الاداري، وهذا الذي ذهب إلى الحكم غير سديد، وذلك انه من المقرر أن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انضوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، او إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
أضف تعليق