الغت المحكمة الادارية المستأنفة امس، حكم محكمة اول درحه القاضي القاضي بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم «32/2016» في شأن زيادة اسعار البنزين والقضاء مجددا برفض الدعوى , كما قضت برفض الدفع بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة .
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم «32/2016» في شأن زيادة اسعار البنزين، وما يترتب عليه من اثار، وذلك في القضية المرفوعة من نواف الفزيع وهشام البغلي وعلي العلي ومها ششتر ضد رئيس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول بصفتهم.
واعلن المحامي علي العلي بعد صدور الحكم سوف نقدم طعن امام محكمة التمييز لالغاء هذا الحكم , وان محكمة التمييز محكمة القانون تسمى وجميع الاجراءات التي تمت باطله وغير قانونية , وكان العلي قدم مذكرة دفاعه ملتمسا فيها القضاء برفض الاستئناف محمولا على أسبابه حيث استقرت احكام القضاء وتواترت احكام التمييز على ان لمحكمة الاستئناف السلطة التامة في ان تأخذ بالاسباب الواردة في الحكم الابتدائي دون ان تضيف اليها وذلك عندما ترى ان في الاسباب التي اوردتها محكمة الدرجة الاولى ما يغني عن ايراد اسباب جديدة كذلك عندما يستند الخصم امام محكمة الاستئناف الى نفس وجود الدفوع التي سبق ان رددت امام محكمة أول درجة.
وأضاف العلي ان لمحكمة الاستئناف ان تؤيد الحكم الابتدائي وان تحيل الى ما جاء فيه سواء كان ضمن بيان وقائع الدعوى أو الاسباب التي اقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ومن المقرر انه اذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على احداهما فان النعي عليه في الدعامة الاخرى يكون غير منتج.
أضف تعليق