علن النائب د.وليد الطبطبائي عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، وذلك منح المرأة حقوقا وظيفية وتأمينية للمرأة العاملة والمرأة غير العاملة وحقوقا في الرعاية التعليمية والصحية والسكنية.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
(المادة الأولى): تسري أحكام هذا القانون على الموظفات الكويتيات بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكذلك على العاملات في الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة نصيباً في رأس المال وعلى العاملات في القطاعين الأهلي والنفطي.
(المادة الثانية): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
بالموظفة: كل من تشغل وظيفة مدنية أو عسكرية من وظائف الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أيا كانت طبيعة عملها أو المسمى الوظيفي.
بالعاملة: كل من تشغل وظيفة أو تعمل لدى شركات القطاع الأهلي أو القطاع النفطي أو لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة نصيباً في رأس المال.
بجهة العمل: كل جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو الشركات التي تمتلك فيها الدولة نصيبا في رأس المال أو القطاعين الأهلي والنفطي وكل شخص معنوي.
الأجر: هو المرتب العادي والأجر الأساسي أو الأدنى، والبدلات والمكافآت التي تدفعها جهة العمل للموظفة العاملة بصورة مباشرة أو غير مباشرة نقداً أو عينا مقابل عملها فيها.
العمل الجزئي: كل عمل تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محددة.
الباب الأول : الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة
(المادة الثالثة): تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى بوضع لائحة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في شغل وظائف الإدارة والقيادة .
(المادة الرابعة): تستحق المرأة في الجهات السابقة الذكر – الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به الرجل إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
(المادة الخامسة): تصرف للموظفة والعاملة علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة أولاد في الحالات الآتية:
1- إذا كان زوجها كويتياً ولا يتقاضى أيا من هاتين العلاوتين.
2- إذا كان زوجها كويتي ولديها حكم بحضانة أولادها.
3- إذا كان زوجها عليه حكم قضائي.
4- إذا كان الزوج متوفى.
(المادة السادسة): يحق للموظفة والعاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب أو الأجر بموافقة جهة عملها على حسب الأحوال وبناء على ظروف العمل على أن تضع جهات العمل نظاماً للعمل الجزئي خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون للعمل بأحكام هذه المادة.
(المادة السابعة): يحق للموظفة والعاملة إجازة خاصة وذلك على النحو التالي:
1-إجازة وضع بمرتب كامل لا تحسب من إجازتها الأخرى لمدة 70 يوماً للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
2-إجازة أمومة للموظفة والعاملة الكويتية أو زوجة الكويتي لمدة أربعة شهور تالية لإجازة الوضع بنصف مرتب.
3-إجازة أمومة للموظفة والعاملة الكويتية أو زوجة الكويتي لمدة لا تقل عن ستة أشهر بربع مرتب ولا تتجاوز إجازات الأمومة بإجمالها أربع سنوات طوال مدة الخدمة.
(المادة الثامنة): يحق للموظفة والعامة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الأسرة والعائلة وذلك على النحو الآتي:
1-إجازة لرعاية العائلة (مريض أو حدث أو مسن أو معوق من الأقارب من الدرجة الأولى) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل ولا تزيد على أربع سنوات بنصف مرتب.
2-إجازة بمرتب لمرافقة مريض يتلقي علاجه في الخارج طوال فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة أو على نفقته الخاصة لمدة 6 شهور وبنصف مرتب إذا جاوزت هذه المدة وذلك بناء على قرار صادر من وزارة الصحة الكويتية على ألا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.
3-إجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو ألحق بعمل خاص بالخارج لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وبحد أقصى 4 سنوات على أن تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
4-ويحق للزوج إجازة لمرافقة الزوجة الموظفة أو العاملة وفق الأحوال السالفة الذكر وتكون هذه الإجازات بقرار من جهة العمل على أن يتحمل راتبها إحدى الجهات الواردة في مادة (17)
(المادة التاسعة): تستحق الموظفة العاملة فرصة لمدة ساعتين يومياً للرضاعة بناء على طلبها ، مدفوعة الأجر بعد إجازة الوضع أو الأمومة ولمدة سنة من تاريخ الولادة .
(المادة العاشرة): تستحق الموظفة أو العاملة المسلمة إجازة بمرتب كامل لوفاة الزوج مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام كما تستحق غير المسلمة الإجازة ذاتها لمدة شهر.
(المادة الحادية عشرة): لا يجوز لجهة العمل أن تنذر الموظفة والعاملة بفصلها عن العمل أثناء تغيبها عن عملها في إجازة أمومة أو رعاية العائلة أو أن ترسل إليها إنذاراً بالفصل ينتهي أجله أثناء فترة هذا التغيب.
الباب الثاني ” الحقوق التأمينية للمرأة
أولاً : المرأة العاملة
(المادة الثانية عشرة): تمنح الموظفة والعاملة الكويتية غير المتزوجة المؤمن عليها الحق في الحصول على معاشها التقاعدي أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 15 سنة وبلغت أي منها السن المحددة في جدول 7أ المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.
ثانياً : المرأة غير العاملة
(المادة الثالثة عشرة): يجوز للموظفات والعاملات والمتقاعدات الجمع بين المعاش والمكافأة في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي على أن يضع كل من ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك .
(المادة الرابعة عشرة): تستحق المرأة المتزوجة غير العاملة ولديها ولد ومتفرغة لرعايته مكافأة تعادل العلاوة الاجتماعية التي تتفق مع مؤهلها الدراسي تصرف من المساعدات الاجتماعية على أن يوقف صرف هذه المكافأة في حال التحاقها بعمل.
الباب الثالث: الرعاية التعليمية والصحية والسكنية
(المادة الخامسة عشرة): 1-يعفي من نفقات التعليم في جميع مراحل التعليم الحكومية والتعليم العالي ونفقات الخدمات الصحية أولاد الأم الكويتية من أب غير كويتي ومن أي رسوم أو مقابل انتفاع لخدمات تقدم مجاناً للكويتيين.
2- يحق لأبناء الكويتية الالتحاق بالجامعات الحكومية بحسب الضوابط التي تنطبق على الكويتيين.
(المادة السادسة عشرة): يحق للمرأة الكويتية الرعاية السكنية وبدلاتها تطبيقاً لمبدأ المساواة في حقوق المواطنة على النحو الآتي:
1-حق السكنى للكويتية المطلقة أو الأرملة أو الكويتية المتزوجة من زوج غير كويتي.
2-بدل إيجار للكويتية غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي أو غير قادر على الإنفاق عليها متى بلغت 40 عاماً.
(المادة السابعة عشرة): أ-تنشأ هيئة عامة لتنمية دور المرأة في المجتمع بالتعاون مع هيكلة القوى العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة للأوقاف.
ب-تنشأ صندوق لتتحمل التكلفة المالية لتنفيذ هذا القانون على النحو الآتي:
1-إنشاء صناديق تكافلي خاص لكل وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة على حدة للموظفات العاملات الكويتيات على أن يتم اقتطاع نسبة من راتبهن .
2-إنشاء صناديق تأمينية خاصة للنقابات والجمعيات المهنية أسوة بشركة البترول الوطنية .
3-إنشاء صندوق الادخار الوطني يشجع المواطنين على الادخار ويغطي أعباء التكلفة المالية نظير المزايا الواردة في هذا القانون.
أحكام عامة
(المادة الثامنة عشرة): لا تخُل أحكام هذا القانون بأي أحكام أخرى تتضمن حقوقاً أفضل للمرأة من الحقوق الواردة فيه.
(المادة التاسعة عشرة): يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الأحوال في حالات الإجازات التي تكون بجزء من مرتب مؤقتاً حتى نهاية هذه المدة.
(المادة العشرون): يختص وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون .
(المادة الحادي والعشرون): لا تُخل أحكام هذا القانون بأي أحكام أخرى تضمنت حقوقاً أفضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون .
(المادة الثانية والعشرون): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة والعشرون): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي:
تسعى الدولة دائما لمصلحة المرأة وتعمل على مساعدتها لنيل حقوقها كافة فتحرص دائما على سن القوانين المفيدة لها.
فالمرأة نصف المجتمع وأساسه لذا كان من المهم أن تحصل على حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية كافة.
ومن أجل ذلك أعد هذا القانون المتضمن ثلاثا وعشرين مادة تناول الباب الأول الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة وذلك من المادة الثالثة حتى المادة الحادية عشرة
وتناول الباب الثاني الحقوق التأمينية للمرأة العاملة والمرأة غير العاملة وذلك في المواد من الثانية عشرة حتى المادة الرابعة عشرة والباب الثالث تناول الرعاية التعليمية والصحية والسكنية
وذلك في المواد من الخامسة عشرة حتى السابعة عشرة وأخيراً الأحكام العامة تناولتها المواد من الثامنة عشرة وحتى الثالثة والعشرين.
أضف تعليق