دعا فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إلى إلغاء المادة 25 من قانون أمن الدولة الكويتي لسنة 1970؛ نظراً إلى تأثيرها السلبي على حرية التعبير.
وانتقد خبراء الفريق، الذي تبنى في 30 يونيو الماضي القرار رقم 20-2017 بشأن قضية المعارض الكويتي البارز النائب البرلماني السابق مسلم البراك، بشدة لجوء السلطات الكويتية إلى قانون أمن الدولة لقمع حرية التعبير والرأي، مؤكدين أن السبب المباشر لحرمان البراك من حريته تعسفياً هو ممارسته حقه الأساسي في الرأي والتعبير.
واستنكر الفريق استناد السلطات إلى قانون أمن الدولة لإدانة البراك والحكم عليه بالسجن سنتين عام 2015 إثر إلقائه خطاباً سياسياً انتقد فيه سياسات الكويت، داعياً الحكومة إلى تعويضه بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به، وإلغاء أحكام القانون المقيدة للحريات الأساسية.
ونبه إلى أن نص المادة 25 من قانون أمن الدولة يخرق التزامات الكويت الدولية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حرية التعبير.
وكرر في هذا الصدد تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن “حق اعتناق آراء مخالفة لسياسة الحكومة الرسمية والتعبير عنها مضمون بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وأن “الشخصيات العامة ليست محصنة من الانتقاد”.
وتطرق إلى الأحكام المبهمة والفضفاضة التي تحرم المواطنين من معرفة حقوقهم، وما إذا كانت أفعالهم تشكل جريمة.
ورغم أن قرار فريق الأمم المتحدة صدر عقب شهرين من الإفراج عن البراك بعد إكماله عقوبته في 21 أبريل 2017، فإنه يكتسي أهمية كبيرة لأنه نموذج لممارسات الدولة في قمع المعارضة السلمية.
أضف تعليق