أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الأربعاء، مشروع قانون الصحة النفسية واقتراحا بقانون بشأن (التقاعد المبكر). كما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن خلو مقعدي النائبين د.جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي. وقال الغانم إن “هذا حكم محكمة دستورية صادر باسم صاحب السمو وله حجية مطلقة وملزم للكافة وليس للنقاش وعلى الجميع احترام قرار الأغلبية”. وأضاف أن “أحكام المحكمة الدستورية ستنفذ وعليكم احترام قرار أغلبية المجلس وانا مسؤول أمام الله وأمام قسمي وأمام الدستور واتحمل مسؤولية قراراتي، ولن اسمح بانحراف الجلسة إلى أمور أخرى”.
وفيما يلي تفاصيل قرارات الجلسة: (الصحة النفسية) أقر مجلس الأمة المشروع بقانون في شأن الصحة النفسية في مداولته الثانية بعد التعديلات بموافقة 43 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت، وأحال القانون على الحكومة. وجاءت التعديلات على المداولة الأولى وفقاً لتقرير اللجنة رقم 113 بشأن الصحة النفسية على النحو التالي: – تعديل نص المادة 4: الموافقة على اعادة تشكيل المجلس التنسيقي للصحة النفسية واضافة بعض المختصين الى اعضاء المجلس وممثل عن مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. – تعديل على البندين 1و3 من الفقرة ب من المادة 12 والمتعلقة بصلاحية تقديم الطلب للنيابة العامة لتحويل الاشخاص دون ارادتهم للتقييم الطبي النفسي على النحو التالي: – تعديل (البند 1 من فقرة ب): عدم الموافقة على التعديل المقترح والذي يهدف الى قصر تقديم الطلب على الاقارب من الدرجة الاولى، وارتأت اللجنة الإبقاء على النص كما أقر في المداولة الاولى وذلك استدراكا لبعض الحالات التي من الممكن وقوعها مستقبلا كأن يكون المريض النفسي يتيما وغير متزوج كما ان الغاية من هذا القانون هو رعاية وعلاج المريض النفسي الذي يفتقد القدرة على ادارة حياته ويعجز عن التكيف مع الظروف المحيطة به بسبب مرضه فلابد من الأخذ بكافة الاعتبارات التي قد تستجد مستقبلا علما بأن درجات القرابة والحواشي محددة وفقا لنص المادتين 16 – 17 من القانون المدني الكويتي ووفقا لتلك المواد تحسب درجات القرابة كالتالي: الدرجة الأولى: (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء). الدرجة الثانية: (الجد، الجدة، الاخ، الأخت، الحفيد او الحفيدة) الدرجة الثالثة: (الاعمام، العمات، الاخوال، الخالات، أبناء الأخت، أبناء الأخ). الدرجة الرابعة: (أبناء العم، أبناء العمات، أبناء الاخوال، أبناء الخالات). – تعديل (البند 3 من فقرة ب): الموافقة على شطب حق ضباط مخافر الشرطة في الطلب من النيابة العامة على احالة شخص للفحص دون ارادته، وقصره على محققي الادارة العامة للتحقيقات. – تعديل المادة 14: الموافقة على إلزام منشأة الصحة النفسية بعرض الامر على النيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة لاتخاذ ما يلزم، وذلك في الحالات الطارئة والعاجلة. – تعديل المادة 20: الموافقة على تحديد المدد الواجب فيها رفع تقرير عن الحالة العقلية والنفسية للجهة القضائية في اللائحة التنفيذية. – تعديل مواد العقوبات: الموافقة على تشديد العقوبات في المواد (30، 31، 33،34) واضافة عبارة (مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر) الى كافة نصوصها. – تعديل المادة 36: الموافقة على تعديل المادة لحماية حق المرضى النفسيين واحترام آدميتهم وعدم جواز تقييد حريتهم جسديا او عزلهم بأي وسيلة، وذلك بأن يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم ومدير المنشأة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاجراء مع اعداد تقرير يتضمن تقييما عن حالته. – إضافة فقرة جديدة الى المادة 37: الموافقة على جواز احالة المرضى النفسيين الذين لا تستدعي حالتهم البقاء في المنشأة لإحدى دور الرعاية الاجتماعية او مراكز الإيواء التابعة لأي جهة حكومية اخرى اذا اقتضى الامر، وذلك وفق الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس التنسيقي. – التعديل على المادة 27: الموافقة (بعد التعديل) على الهدف من التعديل وتمت اضافته كمادة جديدة برقم 38 في قسم الاحكام العامة تأكيدا لحق الأشخاص في العمل والتقديم على الوظائف وعدم منعه من الالتحاق بها لمجرد وجود ملف طبي في مستشفى الطب النفسي بحيث يتم تقييم صلاحيته للعمل بوصفه لائقا او غير لائق صحيا. أما بالنسبة للتعديل على المادة 25 فقد انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على التعديل المقترح الذي يهدف الى حصول المريض او اقاربه من الدرجة الاولى او الوصي او الممثل القانوني له على المعلومات كافة حول علاجه والآثار الناجمة عنه وذلك لتحقق الغرض من التعديل في نص المادتين (22- 23) من مشروع القانون الذي أقر في المداولة الاولى حيث نظمت حالات الحصول على الموافقة المستنيرة للمريض وهي كالتالي: – وجوب الحصول على موافقة المريض متى ما كان قادرا على اتخاذ قرار علاجه. – موافقة الوصي او الممثل القانوني في حالة المريض غير القادر على اتخاذ قرار علاجه. – حالة المريض المقيم (اذا لم يكن لديه وصي او ممثل قانوني) وجوب الحصول على الموافقة من لجنة التقييم والمتابعة.
التقاعد المبكر وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على اقتراح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر بموافقة 36 عضوا، وعدم موافقة 14 عضوا وأحاله إلى الحكومة. وكان مجلس الأمة قد أقر التقرير في المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ 2018/12/11م، ثم أحاله إلى اللجنة المالية لدراسة التعديلات المقترحة من النواب عليه، وأقرت اللجنة في اجتماعها الأخير عددا من التعديلات على القانون والتي نصت على ما يلي: (المادة الأولى): تضاف إلى البند (7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خمس فقرات نصها الآتي: “ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (5) و (6) و(7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5 ٪) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال”. “ويكون التخفيض بواقع (2 ٪) إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمسا وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن عليه ويوقف هذا التخفيض ببلوغ سن الستين عاما للمؤمن عليها وخمس وستين عاما للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب”. “وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة”. “وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب”. “ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون”. (المادة الثانية): يستبدل بنصي البندين (5) و (9) من المادة (17) وبنص المادة (17 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص التالية: مادة (17): 5 – “انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون”. 9 – “انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين سنة للمؤمن عليه”. مادة (17 مكررا): “لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت خمسا وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1 يناير 2020 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة”. “وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة”. (المادة الثالثة): يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. (المادة الرابعة): “تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون. ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10 ٪ شهريا)”. (المادة الخامسة): “تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (112 مكررا) نصها الآتي: مادة (112مكررا): “يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهرا مقدما، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش. ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة”. “واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه”. “تضاف إلى القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم (7 مكررا) نصها الآتي: مادة (7 مكررا): يزاد الحد الأقصى للمدة التي تؤدي عنها المكافأة المنصوص عليه في المادة السابقة ليكون وفقا للآتي: – (19) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (51) سنة للمؤمن عليها و (56) سنة للمؤمن عليهم. – (20) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (52) سنة للمؤمن عليها و (57) سنة للمؤمن عليه. -(21) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (53) سنة للمؤمن عليها و (58) سنة للمؤمن عليه ويعقد في حساب السن بالسنوات كالة. (المادة السابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وإلى ذلك عقدت الجمعية العمومية الثالثة للشعبة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر اجتماعها اليوم لانتخاب وكيل الشعبة وأمين السر وأمين الصندوق. وزكى المجلس كلا من النواب راكان النصف وكيلاً للشعبة، ود. عودة الرويعي أميناً للسر، ومحمد الدلال أميناً للصندوق، وانتخب لعضوية اللجنة النواب خليل أبل والحميدي السبيعي وعلى الدقباسي. وفوض المجلس اللجنة التنفيذية لإقرار الحساب الختامي للفترة من 1/1/2018 حتى 31/12/ 2018. وكذلك إقرار ميزانية الشعبة عن الفترة نفسها.
أضف تعليق