محليات

54 مواطنا “يفقدون” جناسيهم

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، 4 قرارات بفقدان الجنسية تشمل 54 مواطناً، استناداً إلى المواد 9 و10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.

وتنص المادة 9 على أنه «إذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين (أي 7 و8)، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى».

وتنص المادة 10 على أن «المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها».

وتنص المادة 11 على مايلي: «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجتة الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد».

المصدر: الراي