أيدت محكمة الاستئناف حكم رفض دعوى مواطنة بأحقيتها في إعادة تخصيص قسيمة حكومية لطليقها ومطلقته مؤكدة في حيثيات حكمها أن حصول المدعية على النفقة لا تعني أنها حاضنة وفقا للمذهب الجعفري فلايحق لها المشاركة في المنزل .
وتتلخص الدعوى أن المدعية ذكرت أنها كانت زوجت المدعى عليه الثاني وأنجبت منه أبناء وخلال تلك الفترة تم تخصيص القسيمة محل النزاع لهما ولمطلقة المدعى عليه الثاني التي لها حق السكن لحين الانتهاء من حضانة الأبناء وتسلموا القسيمة في 2008 إلا أنها طلقت في 2013 وظلت حاضنة حتى تاريخ إقامة الدعوى بيد أن المدعى عليه الثاني إدعى أن حضانة المدعية قد انتهت في ليصدر قرار جديد بإعادة تخصيص القسيمة للمدعي وطليقته الثانية واستبعاد المدعية .
وفي حين قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى طعنت المدعية أمام الاستئناف وحضرت المحامية أسماء الصالح بصفتها وكيلة عن الزوج وترافعت وقدمت حافظة مستندات مؤكدة عدم أحقية المدعية في دعواها وإن كانت تحصلت على أحكام بالنفقة فلايعني حصولها على الحضانة وفقا للمذهب الجعفري كون الأنباء مخيرون بالعيش مع والدتهم ناهيك عن أنها حصلت سابقا على أحكام بأجرة المسكن
المخصص لحضانة الأبناء مماينفي قيام المدعى عليه بالغش مؤكدة أن الوثيقة صدرت بما لايخالف صحيح القانون مطالبة برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف
وهو ما إنتهت إليه محكمة الاستئناف برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف
أضف تعليق