فوجئت مؤخرا بمنشور لجمعية تعاونية في المنطقة التي اقطنها يطلب وثائق شخصية رسمية من مساهمي الجمعية بغرض توزيع ما يسمى ب “بطاقة العائلة الممغنطة” ، وقد اشتمل المنشور على طلب الوثائق التالية حسب شرائح مختلفة:
عقد صورة الزواج ، شهادة ميلاد ” احد الأبناء ” ، احضار البطاقة المدنية “الذكية ” لأفراد العائلة ، صورة لشهادة الوفاة ، صورة شهادة الميلاد للأطفال ، التوقيع على تعهد بحق الحضانة . كما يشترط المنشور ان يكون رب الاسرة مساهماً ! ، وان لا تقل عدد افراد الاسرة عن اثنين ! الا اذا كان عمر الفرد “خمسة وخمسون” عاما فاكثر مع ضرورة احضار خلو زوجية !
كوني مواطن كويتي مرتحل بين المناطق الكويتية المختلفة خلال مسيرتي الايجارية التي تنتظر منزل الاستقرار في ربوع الوطن ، كنت ومازلت عضوا عاملا فاعلا في جمعيات تعاونية مختلفة ، وهو ما يتعارف عليه شعبيا بمصطلح “صاحب صندوق ” وقد عاصرت مجالس إدارات مختلفة لتلك الجمعيات منها المتميز ومنها ما دون ذلك ..والدون كثير! ، الا اني لم اصادف حالة تتمثل بالطلبات المذكورة في هذا المنشور لا لشيء سوى للحصول على “بطاقة العائلة ” ! ، والتي يظهر لي ان الهدف من اصدارها هو تقنين الحصول على المواد العينية التي تقدمها الجمعية للمساهمين في المواسم المختلفة كالسلال الرمضانية و غيرها ، ومصطلح التقنين بالمناسبة هو المصطلح المرادف في العادة لتقليل المصاريف في المؤسسات “العاجزة” عن أداء متطلباتها .
ربما يقول قائل اين المشكلة ؟ حقيقة الاشكال هو عدم فهم طبيعة المراكز القانونية لمساهمي الجمعيات التعاونية . حيث ينقسم أعضاء الجمعية التعاونية الى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين ، الأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية الذين يبلغون من العمر واحد وعشرين سنة ميلادية ، ويكون لهم وحدهم حق إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية ، اما المنتسبون فهم من تقل سنهم عن واحد وعشرين سنة ميلادية وتقتصر حقوقهم في مشاركة الأعضاء العاملين في أرباح الجمعية طبقا لما يقر من نسبة أرباح توزع حسب ” قوتهم الشرائية “. فالقانون لم يفرق بين المساهمين في القسمة بين “جميع المساهمين ” في العوائد الربحية المخصصة لهم ، فكل من اشترى بالف دينار سنويا على سبيل المثال سيحصل على ذات الأرباح ، كان ذكرا او انثى ، ارملا او مطلقا ، تجاوز الخمسة والخمسون من العمر او لم يتجاوز ، جميعهم سيتقسمون الأرباح بمساواة تامة .
الا ان إدارة الجمعية الموقرة ، قررت ان تأخذ جزءًا من أرباح الجمعية – و هي أموال جميع المساهمين – و توزعها بشكل عيني على بعضهم دون البعض الاخر! ، فهل يجوز ان تأخذ نصيبي كمساهم و تعطيه لغيري وفقا لتصنيف ليس له علاقة بأصل المركز القانوني في الجمعية التعاونية ! فضلا عن وجود اشكال اخر في قسمة الاسرة المساهمة ، فهل يكون نصيب اسرة مكونة من عشرة اشخاص هو ذاته نصيب اسرة مكونة من شخصين !؟ فضلا عن إشكالات أخرى في ضبط هذه المسألة ، فالمتغيرات الاجتماعية سريعة ومباغته وتفتح أبواب إساءة الظن ، المالية والانتخابية والجميع في غنى عن ذلك . فلا ضرورة حقيقة لاي مجلس إدارة ان يقوم بتقسيم مواد عينية على بعض المساهمين دون غيرهم ، فهذه حالة لا يمكن وصفها الا انها قسمة ضيزى ! .
المساهم
خالد السلمي
اكيد الاسرة الاكبر مشترياتها اكبر