قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلزام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقةبإعتبار حالة مواطن ستيني ضمن حالات الإعاقة الحركية البسيطة وصرف المزايا المالية بأثر رجعي في دعوى المحامية إيلاف الصالح .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية إيلاف الصالح أن موكلها مواطن ويبلغ من العمر 65 عاما من عام 2002 وحصل على شهادة إثبات إعاقة في عام 2011
وفوجئ عند طلبه لتعديل درجة إعاقته من بسيطة إلى متوسطة باعتباره لايندرج تحت مفهوم الإعاقة بعد عرضه على اللجنة الطبية المختصة بحجة عدم تقديم تقارير طبيبة حديثة.
وأكدت الصالح للمحكمة أن موكلها يعاني من متلازمة جراحة ظهر فاشلة بعد خضوعه لعملية جراحية فاشلة في العمود الفقري فضلا عن معاناته من الضعف في القدم اليسرى ولايستجيب للعلاجات الطبية وفقا للتقارير الطبية التي قدمتها للمحكمة مطالبة بإدراجه تحت مفهوم الإعاقة وأحقيته بالمزايا المالية وفقا للقانون.
واستجابت المحكمة للمحامية ايلاف الصالح وقضت بإثبات حالة المدعي بإعاقة حركية حركية بسيطة دائمة مع أحقيته بالمزايا المالية الواردة في القانون بأثر رجعي وهو ما إنتهت إليه محكمة الاستئناف في تأييدها للحكم المستأنف.
أضف تعليق