في الحكم الاول من نوعه قضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة المستشار بدر الركيبي بالزام وكيل وزارة الشئون الاجتماعيه والعمل بتحويل اقامة وافدة “مصففة شعر” من كفالة الصالون الذي تعمل به الى كفيل اخر .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي العلي عن ” مصففة شعر” على سند من انها 28/7/2012 التحقت بالعمل لدى صالون بمهنة مصفف شعر وانتهت علاقة العمل في 13/11/2013 بسبب سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب وحيث تقدمت بطلب للشئون لتحويل اقامتها لكفيل اخر الا انه صدر قرار ادارة العمل برفض الشكوى دون ابداء اسباب فقامت بالتظلم من ذلك القرار الا ان تظلمها رفض الامر الذي اضر بها ومن ثام اقامة الدعوى .
وقال العلي ان المشرع استهدف باحكام القانون في شأن العمل في القطاع الاهلي والقرارات الوزارية التي صدرت تنفيذا له حصر العمال الاجانب حصرا شاملا وتنظيم هجرتهم واستخدامهم وذلك عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الحق في التصريح او الاذن بالعمل او تجديده او تحويله من القطاع الاهلي الى القطاع الحكومي والعكس وايضا الحق في الغائه وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك طالما كان قرارها في هذا الشأن مبرءا من شبهة الانحراف او اساءة استعمال السلطة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كانت المدعية اقامت دعواها بطلب الحكم بالزام المدعي عليه الثاني بصفته بتحويل اقامتها من كفالة المدعي عليه الثاني بصفته بتحويل اقامتها من كفالة المدعي عليه الاول الى كفيل اخر ولما كانت الموافقة على التحويل من كفيل اخر من الحقوق المقررة لرب لاعمل يستعملها الاستعمال المشروع دون ان يتعسف فيها وكان المشرع وضع سبيلا للعامل اللجوء لادارة علاقات العمل للشكوى في حال رفض رب العمل طلبه .
واضافت المحكمة ان له الحق في التظلم من القرار الذي تصدره لدى وزارة الشئون وحيث ان المدعي عليه الاول لم يبد سببا يبرر رفضه تحويل اقامة المدعي الى كفيل اخر كما ان رفض طلب التحويل من قبل وزارة الشئون والتي تقدمت لها المدعية بالشكوى والتظلم جاء بغير سند اذ ان محامي الحكومة مثل ولم يدلل على الاسباب والمبررات والمصلحة التي ارتأتها الوزارة من رفضها طلب المدعية تحويل اقامتها وقد خلت الاوراق من مبرر تطمئن اليه المحكمة لرفض طلبه التحويل الامر الذي تجيب معه المحكمة المدعية لطلبها .
أضف تعليق