أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة أنس الصالح أمس تعديلاً على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010، بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، يقضي في مادتة الأولى بألا يستحق الموظف الأعمال الممتازة، ولا أية نسبة مئوية منها إذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن 70 في المئة من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام، و70 في المئة من أيام العمل الفعلية للخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس، ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية، و180 يوماً فعلية لباقي الموظفين من غير الفئتين المشار إليهما أعلاه.
وأضاف: «تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد كل مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكل أنواعه، والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها، وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود بالمستشفى فقط».
مكافآت مالية
كما أجاز التعديل الجديد للجهات الحكومية منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بفئات أقل أو عدم منحها وفقاً لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص.
وجاء في المادة الثانية من القرار «تطبق أحكام المادة الأولى من هذا القرار عند صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي تقررت بموجب قرارات أخرى صادرة عن مجلس الخدمة المدنية لبعض الجهات، أو الفئات الوظيفية المشمولة بجدول المرتبات العام، مع سريان باقي الأحكام وذات فئات الصرف الواردة بهذه القرارات».
وحدد الوزير الصالح في المادة الثالثة العمل بهذا القرار في الأول من يناير 2017.
أضف تعليق