ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن المادة (42) من قانون المرور والتي تنص على يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا أقصاه أربعة أشهر مازال العمل بها ساريا منذ تاريخ تفعيلها، حيث تحقق الهدف المرجو منها على مستوي انسيابيه حركه السير والردع الغير مباشر وتعاون قائدي المركبات بشكل عام بعدم تعطيل أو إعاقة حركة السير.
ونفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، مؤكدة أن رجال المرور يواصلون عملهم في كافة المناطق للعمل على تطبيق القانون وحماية مستخدمي الطريق دون استثناء أو انتقائية بالتطبيق على ارض الواقع.
أضف تعليق