أقر مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم الأربعاء المداولة الأولى لمشروع قانون السجل التجاري، بإجماع الحضور وعددهم (41 عضوا).
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن قانون السجل التجاري لم يحصل على المداولة الثانية لأن المادة 104 تنص على ان الاستثناء لابد ان يكون من أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس
وبما ان الاستثناء كان 25 من 39 اذن لم يحصل على أغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ، وعليه تستكمل المداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
ويتكون مشروع القانون من (23) مادة تهدف إلى إعادة النظر في قانون السجل التجاري وبسط رقابة الدولة على النشاط التجاري والتأكد من مشروعيته وجديته واتساقه مع الأهداف الاقتصادية للدولة.
ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: “ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة. وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته”.
وناقشت إحدى مواده القيد في السجل التجاري عبر النص التالي: “يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونا متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري”.
وتضمنت إحدى المواد المحظورات إذ نصت على أن “يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري. كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح”.
وتطرقت إحدى مواد مشروع القانون إلى العقوبات اذ نصت على التالي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي (نحو 5ر66 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون. ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 6ر16 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المواد (3) والفقرة الثانية من المادة (6) و(8) و(12) و(13) من هذا القانون”.
وبشأن الضبطية القضائية نصت إحدى المواد على أن ” يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الإطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية”.
وفي كلمة له عقب إقرار القانون أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حرص وزارته على تعديل كل القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي تحقيقا لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.
وقال الروضان إنه “بإقرار هذا القانون تودع وزارة التجارة والصناعة عصر الروبية لتدخل في العصر الإلكتروني” معربا عن الشكر للجنة (المالية) البرلمانية والمكتب الفني بالمجلس واللجنة القانونية في مجلس الوزراء والفريق الاستشاري.
ورأى نواب أثناء المناقشة أن قانون السجل التجاري الذي أصدر في عام 1959 من القوانين القديمة التي تعتمد على السجلات الورقية، مؤكدين الحاجة لتطوير تلك السجلات وأن تصبح الكترونية وتواكب العصر.
وأكدوا أن القانون يعزز الدور الاقتصادي للكويت ويحد من تأجير الرخص بالباطن ويوقف التعاملات التي شوهت الجسم التجاري ويمنع تجار الاقامات وسراق المال العام وشركات الوهم العقاري من استغلاله كون العقوبات فيه مشددة.
وطالبوا بالإسراع في إقرار القانون وتطبيقه على أرض الواقع تفادياً للغش التجاري، داعين إلى إعادة النظر في تأجير الرخص أو منح حق التضمين للوافدين في العمل التجاري.
وشددوا على أهمية الرقابة والمتابعة لتطبيق قانون السجل التجاري والعمل على إنهاء الاحتكار وتفعيل دور البلدية في عملية تكاملية مترابطة.
أضف تعليق