جرائم وقضايا

لسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة
الجنايات تقضي بإعفاء مواطن من السجن مدة 48 سنة

قضت محكمة الجنايات بإعفاء مواطن من السجن لمدة 48 سنة، وذلك لسقوط الدعاوى الجزائية بمضي المدة.


وقد حضر دفاع المتهم المحامي جراح العنزي ودفع بانقضاء الدعاوى الجنائية المنسوبة إلي موكله بمضي المدة، عن قضية شيكات بدون رصيد، مستنداً على القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمعمول به من تاريخ نشره، والذي جعل من الجريمة جنحة، معاقباً عليها بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وأشار المحامي العنزي بأنه استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة والتي تدعو إلى سقوط الدعوى الجزائية في مواد الجنايات بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة مسقطاً للدعوى في مواد الجنح، واستناداً للقانون الجديد الذي يجعل من جناية الشيك بدون رصيد جنحة فإن لازم هذا التعديل صيرورة الزمن المسقط للدعوى الجزائية خمس سنوات، بعد ان كان عشر سنوات قبل التعديل.


وقال العنزي “إنه لما كان ما تقدم واخذاً به وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن القانون رقم 84 لسنة 2003 المعدل للمادة 237 من قانون الجزاء هو الأصلح للمتهم، إذ جعل من جريمة الشيك المسندة إليه جنحة بعد أن كانت جناية وهو ما مؤداه سقوط الدعوى الجزائية في الاتهام موضوع الدعوى بمضي خمس سنوات من تاريخ 17 سبتمبر 2003 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم قبل المتهم حتى تاريخ تقريره بالمعارضة الماثلة في 30 يونيو 2010 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات منذ صدور ذلك الحكم الذي يعد الإجراء الأخير المتخذ في الدعوى، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد اكتملت مدة سقوطها المقررة في المادة السادسة الفقرة الأولى من قانون الجزاء، وهو ما تقضي به المحكمة”.